قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل التاسع عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 154
تبقى النصوص ذات الطابع التنظيمي المعمول بها عند تاريخ صدور هذا القانون والتي تدخل في مجال تطبيقه، سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التي تَحُلّ محلها.