قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل التاسع عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 153
تستمر محافظة الطاقة الذرية بالاضطلاع بالمهام الحالية، بشكل مؤقت، فيما يتعلق بتسيير النفايات المشعة إلى حين تنصيب المؤسسة العمومية المكلفة بتسيير النفايات المشعة.