قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل التاسع عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 151
يتعيّن على مشغّلي مصادر الإشعاعات المؤيّنة، عند تاريخ بدء سريان هذا القانون، مطابقة منشآتهم وشروط استغلالها مع أحكام هذا القانون، في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات.