قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن عشر — عقوبات إدارية وجزائية › الفرع الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 134
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من استورد نفايات مشعة إلى التراب الوطني، مخالفا أحكام المادة 90 من هذا القانون.