قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل السادس عشر — إعلام الجمهور
المادة 126
تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل، لا سيّما فيما يخص كيفيات الإعلام والأشخاص المعنيين والمخاطر الناجمة وتدابير الحماية الموضوعة أو المخطط لها، عن طريق التنظيم.