قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الخامس عشر — الأضرار والمسؤولية عنها
المادة 122
وبغض النظر عن العقوبات الجزائية التي قد يتعرض لها المشغّل في حالة المسؤولية الجزائية، فإنّه يتعيّن على المشغّل إعادة تأهيل الموقع.
في حالة عدم إنجاز الأشغال، ينجر عن ذلك إنجازها قسرا على نفقة المشغل وتحت رقابة السلطة.