قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الخامس عشر — الأضرار والمسؤولية عنها
المادة 117
كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بحيازة أو باستخدام مواد نووية أو مصادر مشعة يتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناجمة عن الإخلال بقواعد الأمن أو سرقة أو فقدان هذه المواد أو المصادر.