قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الخامس عشر — الأضرار والمسؤولية عنها
المادة 115
يجب على مشغل أي منشأة نووية أن يغطي المنشأة المذكورة، طوال فترة نشاطها، بعقود تأمين أو بكل ضمانات مالية أخرى ذات قيمة كافية لتغطية، لا سيّما مسؤوليته المدنية عن الأضرار اللاحقة.