قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الخامس عشر — الأضرار والمسؤولية عنها
المادة 114
كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بممارسة أنشطة تنطوي على استخدام مواد نووية يكون ملزما بالامتثال لتدابير الأمان والأمن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.