قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الرابع عشر — نظام التفتيش
المادة 112
يؤدي المفتشون، قبل أداء مهامهم، أمام المحكمة المختصة إقليميا، اليمين الآتي نصها :
“أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص، وأراعي في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها علي القانون، وأحافظ على الأسرار التي أطلع عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة وظيفتي”. 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م