قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثالث عشر — تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي
المادة 106
تخضع المنشآت النووية والمواد النووية، في كل مكان من التراب الوطني، لأحكام هذا القانون ولأحكام الاتفاق المتعلق بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.