قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثاني عشر — حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية
المادة 103
يتعيّن على أي ناقل للمواد المشعة أو النفايات المشعة أن يضع مخطط طوارئ للنقل توافق عليه السلطة.
ويرسل هذا المخطط مع إشعار النقل إلى السلطات المعنية.