قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثاني عشر — حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية
المادة 100
يكون مخطط الطوارئ الداخلي خاصا بكل منشأة إشعاعية أو نووية. ويتم إعداده وإطلاقه من قبل المشغّل لحماية مستخدميه وإعادة المنشأة إلى حالة مقبولة من السلامة.