المادة 91 مكرر
3 : يسجل البياطرة الموظفون تلقائيا في جدول النظام الوطني للبياطرة.
تمنح مدة سنة (1) واحدة من تاريخ إنشاء النظام الوطني للبياطرة، لتسجيل البياطرة الممارسين الخواص، وكذا التابعين للقطاع الاقتصادي، في جدول النظام الوطني للبياطرة.
المادة 91 مكرر4 : تتمثل هيئات النظام الوطني للبياطرة في :
- الفروع الولائية
- المجالس الجهوية
- المجلس الوطني.
تحدد مهام وتشكيلة وسير هيئات النظام الوطني للبياطرة، عن طريق التنظيم.
المادة 91 مكرر5 : يتولى النظام الوطني للبياطرة مهمة السهر على تنظيم المهنة، وعلى احترام قواعدها وأعرافها وأخلاقياتها، والتشريع والتنظيم المعمول بهما التي تخضع لهما ممارسة الطب البيطري، وبهذه الصفة، يتولى لاسيما :
- المساهمة في إعداد مدوّنة أخلاقيات وأدبيات مهنة البيطرة
- إعداد النظام الداخلي للنظام الوطني للبياطرة ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة تثمين وجمع مواضيع ونتائج الدراسات والأبحاث العلمية واستغلالها في الممارسات البيطرية الحسنة،
- المساهمة في تحديد برامج تعليم الصحة البيطرية، والسهر على تحسين وتحيين المعارف في إطار التكوين البيطري التقني والعلمي المتواصل
- السهر على صحة الحيوان وراحته إبداء الرأي حول البرامج العامة للتسيير الصحي والبيو - أخلاقيات بطلب من السلطات المساهمة في تسوية النزاعات بين البيطريين والمتعاملين والمستفيدين الآخرين من الخدمات البيطرية تقديم اقتراحات لتحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات المهنة البيطرية
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص المتعلقة بالمهنة البيطرية.