قانون رقم 19-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-03 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية. 10
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة . 2019 عبد القادر بن صالح