قانون رقم 19-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-03 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية. 10
المادة 4
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 من القانون رقم 08-88 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : تخضع ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات إلى رخصة تمنحها الوزارة المكلفة بالفلاحة مع مراعاة الشروط الآتية :
(بدون تغيير) 6 (6) أن يكون مسجلاً في جدول النظام الوطني للبياطرة.
الباقي بدون تغيير) ........... " .