قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 46
تلغى أحكام الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية.
غير أنّ النصوص المتخذة تطبيقا للأمر المذكور أعلاه تبقى سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.