قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 45
لا تطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والعمارات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.