قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل السابع — العقوبات › القسم الثالث — أحكام جزائية
المادة 42
يعاقب بغرامة من أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) كل مشيد و/أو مركب تجهيزات لا يقدم الوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية عند تعرضها للنار.