قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل السابع — العقوبات › القسم الثالث — أحكام جزائية
المادة 35
يتعرّض كل شخص يعترض على ضباط وأعوان المراقبة في إطار تأدية مهامهم، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون العقوبات.