قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل السابع — العقوبات › القسم الثاني — العقوبات الإدارية
المادة 34
يقوم الوالي المختص إقليميا بإعذار مرتكب المخالفة بغرض احترام تدابير الأمن في أجل لا يتعدى ستة
(6) أشهر.
وعند انقضاء الأجل، يتخذ الوالي قرارا بالغلق الإداري لمدة ثلاثين (30) يوما، على الأكثر.
و في حالة استمرار المخالفة ، يقوم الوالي بالسحب النهائي لرخصة الاستغلال.