قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل السابع — العقوبات › القسم الأول — مراقبة ومعاينة المخالفات
المادة 31
يؤدي ضباط الحماية المدنية، للقيام بمهامهم و أمام المجلس القضائي المختص إقليميا ، اليمين الآتي نصه :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أؤدي مهمتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها، والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي ".