قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل السادس — لجان الوقاية من أخطار الحريق والفزع
المادة 29
تحدد تشكيلة ومهام اللجنة المركزية واللجان الولائية وسيرهما، عن طريق التنظيم. 18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م