قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الخامس — دراسة الخطر ورخصة الاستغلال › القسم الثاني — رخصة الاستغلال
المادة 23
يخضع استغلال المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا، حسب تصنيفها، إلى رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بعد رأي لجنة الوقاية من أخطار الحريق والفزع المذكورة في المادة 27 أدناه. 21 يوليو سنة 2019 . م