قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الخامس — دراسة الخطر ورخصة الاستغلال › القسم الأول — دراسة الخطر
المادة 20
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يرفق ملف طلب رخصة بناء أو تهيئة أو استغلال المؤسسات أو العمارات أو البنايات المنصوص عليها في هذا القانون، بمذكرة أمنية يعدّها مكتب دراسات متخصص في أمن الحريق.
تحدد كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم.