قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — الهدف
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، والتي ترمي إلى ما يأتي:
- حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحريق والفزع
- مكافحة الحريق والسهر على أمن مجموعات التدخل المحافظة على ثبات هيكل البنايات خلال مدة محددة،
- التقليل من انتشار الحريق والحد من الحرارة والدخان الناتجين عنه،
- الحد من انتشار الحريق إلى البنايات المجاورة.