الفصل الثاني — التزامات المشيد ومركب التجهيزات والمالك والمستغل والمسير
المادة 13
يتعين على كل مستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا أن يمتنع، في أي حال من الأحوال، أثناء تواجد الجمهور، عن غلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال.
يجب أن تبقى هذه المنافذ حرّة دائما، ويجب ألا يشكل أي غرض أو سلعة أو عتاد عائقا لتنقل الأشخاص أو ينقص من عرض مخارج النجدة فوق الحد الأدنى المنصوص عليه في رخصة الاستغلال.