قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الثاني — التزامات المشيد ومركب التجهيزات والمالك والمستغل والمسير
المادة 11
تخضع تهيئة محلات النوم في المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا، التي هي في طور الاستغلال، لرخصة مسبقة تسلمها اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون.