قانون رقم 19-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
قانون رقم 19-01 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة 5
تخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2016 وقدرها : ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون مليارا وأربعمائة وثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة دنانير وخمسة وثلاثون سنتيما 1.484.448.750.809,35( دج)، لحساب متاح ومكشوف الخزينة.