قانون رقم 19-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
قانون رقم 19-01 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة 4
تخصص فوائد الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2016 وقدرها : خمسة آلاف ومائة وثمانون مليارا وثمانمائة وخمسة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وستة وستون ألفا وثمانمائة وسبعون دينارا وثلاثة وعشرون سنتيما 5.180.835.366.870,23( دج)، لحساب متاح ومكشوف الخزينة.