الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تتمم أحكام المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 194 – )1 : ................... (بدون تغيير) ......................................... )2 – ....................................... (بدون تغيير) ......................................... )3 – ....................................... (بدون تغيير) ......................................... )4 يعاقب بغرامة جبائية قدرها %50 من مبلغ كل عملية مصرح بها بمقتضى المادتين 176 و 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة :
– المكلفون بالضريبة الذين لا يقومون قبل إنجاز هذه العمليات، بالتأكد من صحة أرقام السجلات التجارية وأرقام التعريف الجبائي لشركائهم التجاريين،
– المكلفون بالضريبة الذين لا يقدّمون، عند كل طلب من مفتش الضرائب، الوثائق المحاسبية والإثباتات المنصوص عليها بموجب نفس هذه المواد”.