الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل أحكام المادة 176 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 176 : يجب على مسيري المؤسسات ......... (بدون تغيير حتى) ومصاريف المساعدة التقنية والمقر والمناولة مهما كانت طبيعتها، والدراسات وتأجير العتاد وتوفير المستخدمين والإيجارات بكل أنواعها وغيرها من المكافآت، أن يرفقوا بتصريح نتائجهم المحمّلة على دعامة معلوماتية، كشفا يتضمن بالنسبة لكل مستفيد من هذه المبالغ :
– الأسماء والألقاب وتسمية الشركة،
– رقم التعريف الجبائي،
– رقم التسجيل في السجل التجاري،
– رقم الاعتماد،
– الهيئة الجبائية التابعة لها،
– مرجع وتاريخ ومبلغ الصفقة أو الاتفاقية،
– طبيعة العمليات التي ترتبط بها هذه المبالغ المدفوعة،
– العنوان الفعلي لمقرها ومكان مزاولة نشاطها،
– مبلغ التسديدات المنجزة لحسابها،
– مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر من طرف هؤلاء المتعاملين،
– طريقة الدفع المستعملة.
يتعيّن على المكلفين بالضريبة، تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها بموجب المادة 194-4 من هذا القانون :
– التأكد قبل الشروع في دفع هذه المبالغ، من صحة أرقام السجل التجاري للأشخاص المستفيدين من هذه المبالغ على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا أرقام تعريفهم الجبائي عبر الموقع الإلكتروني للترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب.
– تقديم الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية للتحقق من هذه العمليات، وذلك عند كل طلب يقدمه مفتش الضرائب.
تخضع هذه المبالغ، حسب الحالة، للضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات. إنّ الطرف المسدد الذي لم يصرح بالمبالغ المذكورة في هذه المادة ولم يقم بالتأكد من صحة المراجع التجارية والجبائية للمستفيدين من المبالغ المدفوعة ولم يستجب في أجل ثلاثين (30) يوما للإشعار المنصوص عليه بموجب المادة 192، أو لطلب مفتش الضرائب الرامي إلى الحصول على الوثائق والمبررات لهذه العمليات، يفقد الحق في إدراج المبالغ المذكورة ضمن مصاريفه المهنية من أجل تحديد الضرائب المفروضة عليه.
إضافة إلى ذلك، فإنّ عدم احترام أحكام هذه المادة يعدّ بمثابة حالة من المناورات التدليسية كما هو محدد في المواد 303 وما يليها.
ونتيجة لذلك............................. (الباقي بدون تغيير) .”...........................