الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 67
تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 – رواتب النشاط، 2 – التعويضات والمنح المختلفة، 3 – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي، 4 – المنح العائلية، 5 – الضمان الاجتماعي، 6 – المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 7 – إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية، 8 – النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).