قانون رقم 18-18 · ج.ر عدد 79 لسنة 2018 ملغى
قانون رقم 18-18 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2019

الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة

المادة 67

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.