قانون رقم 18-18
· ج.ر عدد 79 لسنة 2018
ملغى
قانون رقم 18-18 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2019
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
يعدل عنوان القسم الخامس من الباب الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المتعلق بالأحكام المشتركة بين الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، ويحرر كما يأتي :
“القسم الخامس التصريح بالعمولات والمكافآت عن الوساطة والإنقاصات والأتعاب والمناولات ومختلف المكافآت الأخرى”.