قانون رقم 18-18 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2019
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 43 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وتحرر كما يأتي : "المادة 43 : ترسل إلى مصالح »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« تعدّل أحكام المادة 46 من القانون رقم 18–18 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وتحرّر كما يأتي : “المادة 46 : يتم تحديد الحظائر التكنولوجية والتصريح بها »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-14
« تتمّم أحكام المادة 65 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وتحرر كما يأتي : ”المادة 65 : يفتح »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-212
« المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، المعدلة بالمادة 61 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، المذكورين أعلاه، يهدف »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-171
« تلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضم »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-170
« تلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها مائة واثنان وستون مليون دينار (162.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 201 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-403
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا وستمائة وعشرة ملايين دينار 14.610.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-307
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-117
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره مائة وستة وستون مليونا وستمائة ألف دينار (166.600.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وستة وستون مليونا وستمائة ألف دينار (166.600.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصو »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-394
« تلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وثلاثمائة مليون دينار (12.300.000.000 دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 دي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-392
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (30.500.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (30.500.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-391
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره واحد وثلاثون مليارا وثمانمائة وثلاثة وستون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (31.863.647.000 دج) ورخصة برنامج قدرها واحد وخمسون مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين وستمائة وسبعة وأر »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-116
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار (5.773.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وتسعمائة واثنان وثلاثون مليون دينار (9.932.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطاب »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-115
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة وواحد وستون مليون دينار (2.861.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وسبعمائة وأربعة وستون مليونا وستمائة ألف دينار (8.764.600.000 دج) مقيّدان في النفقات ذ »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-114
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره سبعة عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار (17.500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليارا دينار (2.000.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-118
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسة وعشرون مليون دينار (525.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسون مليون دينار (1.050.000.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-312
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسة وثمانون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف دينار (585.228.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-330
« تلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها مليار وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار 1.972.000.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-329
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 5.350.000.000( دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديس »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-268
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثمانية وستون مليونا ومائتا ألف دينار 68.200.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية وستون مليونا ومائتا ألف دينار 68.200.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-88
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وستمائة وسبعة عشر مليون دينار 2.617.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وسبعمائة وثمانية وتسعون مليون دينار 4.798.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائ »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-87
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره مائة وستة وعشرون مليارا وأربعمائة وواحد وستون مليونا وواحد وسبعون ألف دينار 126.461.071.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وثمانية وثمانون مليارا وسبعمائة وخمسة وأربعون مليون دينا »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-250
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار 2.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة ملايير وخمسمائة مليون دينار 6.500.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانو »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-372
« تلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (10.300.000.000 دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-371
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره سبعة وأربعون مليار دينار (47.000.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 وا »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-348
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثلاثة عشر مليارا وستمائة مليون دينار 13.600.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-347
« تلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وأربعمائة مليون دينار 8.400.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمب »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-297
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثلاثون مليارا ومائة وأحد عشر مليون دينار 30.111.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائة وعشرون مليون دينار 1.120.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص علي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-298
« تلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها ثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 48.300.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 دي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-188
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا ومائة وخمسة وثمانون مليون دينار 14.185.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-187
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 3.514.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 3.514.500.000( دج) مقيد »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-235
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وستمائة وأربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 4.624.300.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 4.739.300.000( د »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-195
« يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 1 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (193)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-135
مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-351
مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم المستحقة لشركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا فروعها التي تنشط في مجال النقل الجوي عند شراء وتصليح محركات بالخارج والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال
-
قانون رقم 22-04
قانون رقم 22-04 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة 19
-
مرسوم رئاسي رقم 19-389
مرسوم رئاسي رقم 19-389 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل
-
مرسوم رئاسي رقم 19-390
مرسوم رئاسي رقم 19-390 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-388
مرسوم رئاسي رقم 19-388 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-391
مرسوم تنفيذي رقم 19–391 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-400
مرسوم تنفيذي رقم 19–400 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-398
مرسوم تنفيذي رقم 19-398 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-394
مرسوم تنفيذي رقم 19-394 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 19-401
مرسوم رئاسي رقم 19-401 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-393
مرسوم تنفيذي رقم 19-393 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 19-402
مرسوم رئاسي رقم 19-402 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يتضمن التصريح بالحظائر التكنولوجية وضبط حدودها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-403
مرسوم تنفيذي رقم 19–403 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-313
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-81
مرسوم تنفيذي رقم 20-81 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-63 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 148-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021". 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-226
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-395
مرسوم تنفيذي رقم 19-395 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-399
مرسوم تنفيذي رقم 19–399 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-392
مرسوم تنفيذي رقم 19-392 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-397
مرسوم تنفيذي رقم 19–397 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشباب الرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-396
مرسوم تنفيذي رقم 19-396 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم رئاسي رقم 19-387
مرسوم رئاسي رقم 19-387 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل أمر رقم 75-74
- يعدّل قانون رقم 07-12
- يعدّل قانون رقم 17-11
- يعدّل أمر رقم 08-04
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يعدّل قانون رقم 16-14
- يعدّل قانون رقم 06-24
- يعدّل قانون رقم 11-16
- يعدّل قانون رقم 13-08
- يعدّل قانون رقم 14-10
- يعدّل أمر رقم 94-03
- يعدّل قانون رقم 03-22
- يعدّل قانون رقم 05-16
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يتمّم قانون رقم 07-12
- يعدّل قانون رقم 09-09
- يعدّل أمر رقم 10-01
- يعدّل أمر رقم 05-05
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.