الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 57
يفتح بعنوان سنة 2019 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسون مليارا وأربعمائة وستة وسبعون مليونا وخمسمائة وستة وثلاثون ألف دينار 4.954.536.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف وستمائة واثنان مليارا وستمائة وواحد وثمانون مليونا وتسعمائة واثنان وأربعون ألف دينار 3.602.681.942.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.