قانون رقم 18-18
· ج.ر عدد 79 لسنة 2018
ملغى
قانون رقم 18-18 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2019
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 56
تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2019 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بستة آلاف وخمسمائة وسبعة ملايير وتسعمائة وسبعة ملايين وستمائة وثمانية وأربعين ألفا وثلاثمائة دينار 6.507.907.648.300( دج).