الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة 30 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 53
يحدد التمويل التقديري للتكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة للفترة الممتدة من 2020 إلى 2021، كما يأتي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز إجمالي النفقات (بآلاف دج) 2020 2021 4.863.850.000 4.922.780.000 2.940.190.000 2.970.230.000 7.804.040.000 7.893.010.000 الجباية البترولية 2.816.694.090,3 الموارد العادية 3.929.581.959,2 إجمالي موارد الميزانية 6.746.276.049,5 22 ربيع الثاني عام 1440 ه 79 30 ديسمبر سنة 2018 م (بآلاف دج) 2021 2.883.655.671,8 4.116.274.719,6 6.999.930.391,4 يمكن تعديل هذه المبالغ ليتم تحديدها نهائيا في إطار قانون المالية للسنة المعنية.