قانون رقم 18-18
· ج.ر عدد 79 لسنة 2018
ملغى
قانون رقم 18-18 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2019
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة 30 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 38
في إطار التضامن ما بين الجماعات المحلية، تمنح الجماعات الإقليمية عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، إعانات وهبات لفائدة جماعات إقليمية أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير، عن طريق التنظيم.