قانون رقم 18-18
· ج.ر عدد 79 لسنة 2018
ملغى
قانون رقم 18-18 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2019
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 26
تعدل أحكام المادة 123 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 123 : تطبق أحكام المادة 75 مكرر 1 والمواد من 116 إلى 121 من هذا القانون ................... (الباقي بدون تغيير) .”...................