الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 14
تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 23 – يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9 .% يطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبيّنة أدناه:
(1) عمليات البيع.......................(بدون تغيير).............................................
(2) إلى (29) ................................(بدون تغيير).............................................
(30) الغلاف (الفيلم) البلاستيكي الموجه للقطاع الفلاحي”.