قانون رقم 18-18
· ج.ر عدد 79 لسنة 2018
ملغى
قانون رقم 18-18 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2019
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 13
تعدل أحكام المادة 140 مكرر من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي:
“المادة 140 مكرر: يتم تجديد بطاقة التعريف الوطنية في حالة ضياعها أو إتلافها أو سرقتها .........................
(الباقي بدون تغيير) .”.............