الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 11
تعدل أحكام المادتين 136 و 136 مكرر من قانون الطابع، وتحرران كما يأتي :
“المادة 136 : يخضع جواز السفر المسلّم في الجزائر........(بدون تغيير حتى) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم إصدار جواز السفر بناء على طلب المعني، .......(الباقي بدون تغيير ) .”........
“المادة 136 مكرر : يخضع إصدار جواز السفر (......... بدون تغيير حتى) أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
ويحدد هذا الرسم .............. (بدون تغيير حتى) أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم إصدار جواز السفر بناء على طلب أفراد الجالية الجزائرية ....(الباقي بدون تغيير)....”.