قانون رقم 18-17
· ج.ر عدد 54 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية
الفصل الثاني — مهام المجمع
المادة 7
يمكن المجمع أن يبادر بكل دراسة أو بحث يهدف إلى ترقية اللغة الأمازيغية، ويمكنه الاستعانة بالمؤسسات الوطنية والشخصيات العلمية.