قانون رقم 18-17
· ج.ر عدد 54 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يعد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية المحدث بموجب المادة 4 من الدستور، هيئة وطنية ذات طابع علمي، ويدعى في صلب النص “المجمع”.
يتمتع المجمع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.