قانون رقم 18-17
· ج.ر عدد 54 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 28
تضع الدولة تحت تصرف المجمع الوسائل البشرية والمالية الضرورية لسيره.
تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجمع في ميزانية الدولة.
مراسيم