قانون رقم 18-17
· ج.ر عدد 54 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية
الفصل الرابع — تنظيم المجمع وسيره › الفرع الثالث — المكتب
المادة 23
يتشكل المكتب من رئيس المجمع وستة
(6) أعضاء منتخبين من قبل نظرائهم، لمدة سنتين .(2) يكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح مشروع النظام الداخلي للمجمع وعرضه على المجلس للمصادقة،
– تنظيم سير دورات المجلس،
– اقتراح برنامج نشاطات المجمع ومتابعة تنفيذه،
– متابعة أشغال المجمع بالاتصال مع مختلف الهيئات والأجهزة.
يحضر الأمين العام للمجمع أشغال المكتب، ويتولى أمانته.