قانون رقم 18-17 · ج.ر عدد 54 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية

الفصل الرابع — تنظيم المجمع وسيره › الفرع الثالث — المكتب

المادة 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.