الفصل الرابع — تنظيم المجمع وسيره › الفرع الثاني — الرئيس
المادة 22
يتولى رئيس المجمع، لا سيما ما يأتي :
– تمثيل المجمع لدى مختلف الأجهزة داخل البلاد وخارجها،
– تمثيل المجمع أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– رئاسة المكتب والمجلس وتنسيق عملهما،
– توزيع المهام بين أعضاء المكتب،
– السهر على تنفيذ قرارات المجلس والمكتب،
– السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجمع وفرض احترامه،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المجمع،
– تنسيق مجمل نشاطات الأجهزة والهياكل والسهر على حسن سيرها،
– السهر على تنفيذ ميزانية المجمع.
كما يرفع التقرير السنوي للمجمع إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف المجلس.