قانون رقم 18-17
· ج.ر عدد 54 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية
الفصل الرابع — تنظيم المجمع وسيره › الفرع الأول — المجلس
المادة 18
لا تصح اجتماعات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول وتصح، حينئذ، مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.