قانون رقم 18-17
· ج.ر عدد 54 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية
الفصل الرابع — تنظيم المجمع وسيره › الفرع الأول — المجلس
المادة 17
يجتمع المجلس في دورة عادية كل أربعة
(4) أشهر، باستدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع، عند الاقتضاء، في دورة غير عادية، بطلب من رئيس المجمع أو ثلثي 2( / )3 أعضائه.